حكم الحلف ب ( علي الحرام )

قال الشيخ ابن باز رحمه الله :
" لو قلت : علي الحرام إني ما آكل هذا الشيء وأكلته ، وقصدك الامتناع منه ، فعليك كفارة يمين ، أو عليك الحرام أن لا تزور فلانا ، ثم زرته ، وأنت قصدك الامتناع من زيارته فقط ، فعليك كفارة يمين وعليك الاستغفار من ناحية يمينك بالتحريم ، لأن التحريم لما أحل الله لا يجوز " انتهى .
"مجموع فتاوى ابن باز" (23/147-148) .

زر الذهاب إلى الأعلى