الصبيحي يكتب: الإطار الدستوري والقانوني للإفراج عن الريشاوي

عمان1:كتب المحامي محمد الصبيحي - في الوقت الذي تتوقع فيه الاوساط السياسية والشعبية أن يتم الافراج عن المحكومة بالاعدام ساجدة الريشاوي فان هناك من يتساءل عن الاطار الدستوري والقانوني الذي يسمح باجراء عملية الافراج عنها:
ومن الناحية القانونية فان الريشاوي صدر بحقها حكم قضائي بالاعدام مكتسب الدرجة القطعية وبالتالي فان الافراج عنها يكون باحدى طريقتين:
 الاولى : التنسيب من مجلس الوزراء الى جلالة الملك باصدار عفو خاص عن ساجدة الريشاوي. وذلك سندا للمادة 38 من الدستور والتي نصت (للملك حق العفو الخاص وتخفيض العقوبة، واما العفو العام فيقرر بقانون خاص). والمادة 51 من قانون العقوبات ونصها:
 
1- يمنح جلالة الملك العفو الخاص بناء على تنسيب مجلس الوزراء مشفوعاً ببيان رأيه.
 
2- لا يصدر العفو الخاص عمن لم يكن قد حكم عليه حكماً مبرماً.
 
3- العفو الخاص شخصي ويمكن أن يكون باسقاط العقوبة أو ابدالها أو بتخفيفها كلياً او جزئياً).
 
أما الطريقة الثانية فان قيام الحكومة بتسليم الريشاوي الى جهة أجنبية لغايات إطلاق سراح أسير أردني أو لضرورات أمن المملكة الخارجي وضرورات عسكرية يمكن اعتباره عملا من أعمال السيادة التي تمارسها الحكومة خارج نطاق النص القانوني.
 العقبة الوحيدة التي قد تعرقل العملية هي طلب من الحكومة العراقية بتسليم الريشاوي الى العراق باعتبارها مواطنة عراقية.

ينشر بالتزامن مع عمون
زر الذهاب إلى الأعلى