إدارة السير تتجاوز على اختصاص النيابة العامة و ديوان التفسير

عمان1:

كتب المحامي محمد الصبيحي : 
اصدرت إدارة السير بيانا تحدد فيه كيفية ضبط مخالفة عدم استعمال حزام الأمان ومن ستتم مخالفته اهو السائق ام الراكب الذي على يمينه وجاء فيه ( أن مخالفة الشخص الذي يجلس بجانب السائق غير صحيحة، وإنما يتم تحريرها بحق سائق المركبة، أو استنادا الى أرقام لوحة المركبة، ولا تسجل تحت اسم الراكب المرافق للسائق بموجب هوية الأحوال المدنية.
وشددت على أن المخالفة تكون واحدة حتى لو كان كلا من السائق أو الراكب المرافق غير مرتديين لحزام الأمان.)
إلى هنا فإن إدارة السير مارست وظيفة تفسير القوانين الموكلة إلى ديوان تفسير القوانين  ووظيفة كيفية إنفاذ القانون التي هي من اختصاص النيابة العامة، علما ان إدارة السير في نطاق اختصاص ضبط مخالفات السير تعتبر جزءا من الضابطة العدلية التابعة لرقابة المدعي العام المادة 15 من قانون اصول المحاكمات الجزائيةالتي  نصت على ( المدعي العام هو رئيس الضابطة العدلية في منطقته  ويخضع لمراقبته جميع موظفي الضابطة العدلية)   
وهو مكلف بالإشراف على تنفيذ القوانين   حيث  نص نفس القانون في المادة ( 16) على ( يراقب المدعي العام سير العدالة ويشرف على السجون ودور التوقيف وعلى تنفيذ القوانين....)، وعليه فالمدعي العام هو الذي يقرر كيفية تنفيذ ضبط مخالفات حزام الأمان. 
فكيف يجوز لإدارة السير ان تقرر مخالفة هذا وترك ذاك وكيف لها أن تقرر اعتبار المخالفة واحدة رغم ارتكاب كلا من السائق و الراكب نفس المخالفة ؟؟ فهل هما متحدين في الذمة والشخصية؟؟.
واين هي رقابة النيابة العامة على هذا التجاوز في الاختصاص؟؟.
ولماذ لا ترجع إدارة السير إلى النائب العام لاستيضاح جواز ضبط مخالفة للراكب الذي لا يضع حزام الأمان وكيفية ضبط المخالفة واحالتها لقاضي الصلح.
وعلى العموم فإن الجدل حول مخالفة حزام الأمان للراكب الأمامي ينبغي أن يحسم من قبل النائب العام  وليس لدى إدارة السير.

زر الذهاب إلى الأعلى