الشرفات يرد على العلاف: الواسطة والمحسوبية ضمن اختصاص الهيئة

عمان1: علق الدكتور طلال الشرفات عضو مجلس هيئة مكافحة الفساد السابق على تصريح رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الحالي الدكتور محمد العلاف حول اختصاص الهيئة في الرقابة على التعيينات الحكومية.
وقال الشرفات إن المادة 16 من قانون الهيئة التي اشار اليها العلاف تتضمن بما لايدع مجالاً للشك اختصاصاً واضحاً من خلال التفسير البسيط للبنود 6،7،9 من الفقرة أ من المادة 16 من قانون النزاهة ومكافحة الفساد.

وبين ان هذه البنود تتضمن اعتبار اساءة استعمال السلطة وقبول الواسطة والمحسوبية وجرائم الفساد الواردة في الاتفاقيات الدولية ومنها اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد وجرائم الوظيفة العامة والأخلال بالثقة العامة جرائم فساد مكتملة الأركان في حال ثبوتها او ورود الدليل بشأنها لغايات الاحالة للنيابة العامة. 
واوضح ان دور مجلس الهيئة ينحصر في الأحالة الى القضاء، اما ثبوت الفساد من عدمه فهذا يقرره القضاء وليس مجلس الهيئة او رئيسها او اي جهة اخرى لما في ذلك مجلس النواب.
وقال الدكتور الشرفات إن من أهم مهام مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد اقرار معايير النزاهة الوطنية والقيام بالتحريات اللازمة للكشف عن الفساد، مشيرا الى ان مجالس الهيئة السابقة نظرت قضايا مشابهة في تعيينات مجلس النواب والخارجية. 

وأكد أن صلاحية مجلس الهيئة توسعت بدمج ديوان المظالم وهيئة مكافحة الفساد في هيئة واحدة، واضحى الأختصاص اصيل بصريح النص في القانون.
واشار الشرفات الى ان مجرد تعيين شقيق نائب او وزير او مسؤول او قريب لهم لا يشكل جرم فساد ولا يوجب المساءلة القانونية او السياسية؛ لان في ذلك اعتداء على الحق الدستوري في تولي المواقع العامة، الا انه اذا ثبت انقياد الحكومة للنواب او غيرهم وتعيين اشخاص لتحقيق منافع سياسية او تجنب مسؤوليات رقابية فعند ذلك نكون بصدد جرم فساد وهو نوع من انواع الفساد السياسي.
وبين الشرفات أن الوطن بحاجة ملحة لتعزيز دور المؤسسات الرقابية وحوكمة اعمال الحكومة وقراراتها والالتزام بسيادة القانون ومقتضيات الحكم الرشيد.

وكان العلاف صرح سابقا عن دور الهيئة في الرقابة على التعيينات الحكومية في المناصب العليا، أنها ليست مؤسسة رقابة إدارية، ولا هيئة رقابة للسياسات الحكومية التي لا يثبت فيها شبهات فساد بالدليل القاطع.
وبين أن المادة 16 من قانون النزاهة ومكافحة الفساد، والتي تحدد الأعمال التي أقرها المشرّع واعتبرها جرائم فساد، لا تتضمن التعيينات التي يقرها صاحب الولاية القانونية.
وأكد أن الهيئة تملك صلاحيات لفت انتباه الإدارة العامة للحالات التي تتضمن خرقاً لأي من المعايير الخمسة التالية "سيادة القانون، الشفافية، الحاكمية الرشيدة، المساءلة، المساواة وتكافؤ الفرص"، بغرض حماية المال العام ومنعا لاستعمال السلطة في تحقيق منافع شخصية.

زر الذهاب إلى الأعلى